الإرث في الإسلام

هوية الکتاب

تأليف

اية الله السيد محمد الحسيني الشيرازي

(قدس سره الشريف)

الطبعة الأولى

1420ه_ 1999م

مركز الرسول الأعظم (ص) للتحقيق والنشر

بيروت _ لبنان ص.ب: 5951 / 13 شوران

الطلیعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

الرحمن الرحيم

مالك يوم الدين

إياك نعبد و إياك نستعين

اهدنا الصراط المستقيم

صراط الذين أنعمت عليهم

غير المغضوب عليهم ولا الضالين

صدق الله العلي العظيم

كلمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

الإرث: هو كل ما يتركه المتوفي لأهله: أولاداً وزوجة وأبوين وإخوة… من عقارات وأرزاق وأموال منقولة وغير منقولة، عينية أو اعتبارية، بأية طريقة أو أي أسلوب كان..

والإرث: حق شرعي وقانوني، يقره العقل والنقل، وتؤيده الفطرة والضمائر الحرة، أينما وكيفما وجدت في العالم..

وهو مجموعة من القوانين المتشابكة والمختلفة من تشريع إلى تشريع، ومن قانون إلى قانون، إلا أن التشريع الإسلامي هو أجملها وأشملها وأعدلها على الإطلاق، بحيث لا توجد نسبة بينه وبين أي قانون من قوانين العالم إلا إذا استمدَّ ذاك القانون من الإسلام أصوله وقواعده العامة..

والإرث يوجب حالة من التواصل بين الأرحام، واستمرار هذا التواصل بين الأحياء والأموات كذلك، وهذا بحدِّ ذاته رحمة ربانيَّة لا يعلمها ويعلم دقائقها إلا علاَّم الغيوب _ جلَّ وعلا _ ومن ارتضاه من رسول.

فالإرث في الإسلام هو لطبقات ودرجات، والأقرب يحجب الأبعد وهكذا، وهو موضوع دقيق ومُتشعِّب جداً ومعقد في بعض مسائله، فهو لايؤخذ إلا من أهل الاختصاص: الفقهاء الكبار.

وهذا الكتاب _ الذي بين يديك أخي الكريم _ هو ما جاد به المرجع الديني الأعلى الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي (حفظه الله) وقد بسط سماحته مسائل الإرث بشكل يسهل تناوله للجميع، وطبع سابقاً ملحقاً برسالته العملية الموسَّعة «المسائل الإسلامية» إلاّ انه رأينا طباعته مستقلاً وذلك لضرورتين حضاريتين فعلاً..

1. أن مسائل الإرث هي من المسائل اليومية وفي كل المجتمعات وكل الطبقات.

2. أن معظم القوانين والتشريعات الوضعية الحالية المستوردة من الغرب أو الشرق أضاعت الكثير من الحقوق، لأنها تشريعات مخالفة لتشريع

رب العالمين، لقصور أو تقصير.

فسنّوا قوانين فيها الكثير من الثغرات والاختلاطات والاختلافات، وكلها سببت الكثير من الحساسيات بين الأهل والأقارب، وفعلت الكثير من المآسي، والله حسيبهم على ما فعلوا من تبديل وتغيير بالشرائع والأحكام..

ومن هذا المنطق اتخذ مركز الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) على عاتقه طباعة ونشر هذا الكراس الفقهي الدقيق تتميماً للفائدة وتعميماً لهذه المسائل بين أصحاب الاختصاص من حقوقيين وشرعيين وغيرهم، عسى ولعلَّ أن تسود القوانين الإسلامية في جميع مجالات الحياة ... وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مركز الرسول الأعظم (ص) للتحقيق والنشر

بيروت _ لبنان : ص ب: 5951 / 13

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم الى قيام يوم الدين.

وبعد .. هذا كتاب (الإرث في الإسلام) جمعت فيه مسائل الإرث بأسلوب واضح، ليكون مرشداً سهلاً لمختلف قضايا الإرث، واتبعنا في هذه الرسالة ما ذكره المشهور في هذا الباب.

وأسأل الله سبحانه أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وينفع به المؤمنين، إنه الموفق المستعان.

كربلاء المقدسة

محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي

الطبقة الأولى؛ الآباء والأولاد

1. الأب

وحده: له كل المال.

مع الأم _ مع الحاجب _ : للأم السدس، وللأب البقية.

مع الأم _ بدون الحاجب _ : للأم الثلث، والباقي للأب.

مع البنت الواحدة: للبنت ثلاثة أرباع، وللأب الربع.

مع بنتين فصاعداً: للأب الخمس، والباقي للبنات بالسوية.

مع ولد واحد: للأب السدس، والباقي للولد.

مع أولاد ذكور: للأب السدس، والباقي للأولاد بالسوية.

مع أولاد ذكور وإناث: للأب السدس، والباقي للأنثى نصف الذكر.

مع زوج: للأب النصف، وللزوج النصف.

مع زوجة: للأب ثلاثة أرباع، وللزوجة الربع.

* الإخوة للميت، والأجداد، والأعمام، والأخوال، لا يرثون مع وجود الأب.

* وكلما كان واحد من الطبقة السابقة موجوداً لا يرث الطبقة اللاحقة.

2. الأم

وحدها: لها كل المال.

مع الأب: تقدم في الرقم 1.

مع البنت: للأم الربع، والباقي للبنت.

مع بنتين فصاعداً: للأم الخمس، والباقي للبنات بالسوية.

مع ولد واحد: للأم السدس، والباقي للولد.

مع أولاد ذكور: للأم السدس، والباقي للأولاد بالسوية.

مع أولاد ذكور وإناث: للأم السدس، والباقي للأنثى نصف الذكر.

مع زوج: للزوج النصف، والنصف الباقي للأم.

مع زوجة: للزوجة الربع، والباقي للأم.

3. الأب والأم

للأم حاجب، مع البنت: حصة الأم السدس، والباقي يقسم أرباعاً، فللأب ربع الباقي، وللبنت ثلاثة أرباعه.

ليس للأم حاجب، مع البنت: للأب الخمس، وللأم الخمس، وللبنت ثلاثة أخماس.

مع بنتين فصاعداً: للأب السدس، وللأم السدس، والباقي يقسم بين البنات بالسوية.

مع ولد، أو أولاد: للأب السدس، وللأم السدس، والباقي للولد، وإذا كان أولاد، قسّم الباقي بينهم بالسوية.

مع أولاد ذكور وإناث: للأب السدس، وللأم السدس، والباقي للأولاد وللذكر ضعف الأنثى.

للأم حاجب، مع زوج: للأب الثلث، وللأم السدس، وللزوج النصف.

ليس للأم حاجب، مع زوج: للأم الثلث، وللأب السدس، وللزوج النصف.

للأم حاجب، مع زوجة: للأم السدس، وللزوجة الربع، والباقي للأب.

ليس للأم حاجب، مع زوجة: للأم الثلث، وللزوجة الربع، والباقي للأب.

4. الأب والأولاد

أب، وبنت واحدة، مع زوج: للزوج الربع، والباقي يقسم أرباعاً، ربع للأب، وثلاثة أرباع للبنت.

أب، وبنتان أو أكثر، مع زوج: للأب السدس، وللزوج الربع، والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية.

أب، وولد أو أولاد، مع زوج: للزوج الربع، وللأب السدس، والباقي للولد، أو الأولاد بالسوية.

أب، وأولاد ذكور وإناث، مع زوج: للأب السدس، وللزوج الربع، وللأولاد للذكر ضعف الأنثى.

أب، وزوجة، وبنت واحدة: للزوجة الثمن، والباقي يقسم أرباعاً، ربع للأب، وثلاثة أرباع للبنت.

أب، وزوجة، وبنتان فصاعداً: للزوجة الثمن، والباقي يقسم خمسة أقسام، قسم للأب، وأربعة أخماس للبنات يقسم بينهن بالسوية.

أب، وزوجة، وولد أو أولاد ذكور: للزوجة الثمن، وللأب السدس، والباقي للولد، أو الأولاد يقسم بينهم بالسوية.

أب، وزوجة، وأولاد ذكور وإناث: للأب السدس، وللزوجة الثمن، والباقي للأولاد وللأنثى نصف الذكر.

5. الأم والأولاد

أم، وزوج، وبنت: للزوج الربع، والباقي يقسم أرباعاً، للأم الربع، وللبنت ثلاثة أرباع.

أم، وزوج، وبنتان فصاعداً: للزوج الربع، وللأم السدس، والباقي بين البنات بالسوية.

أم، وزوج، وذكر أو ذكور: للأم السدس، وللزوج الربع، والباقي للولد، أو الأولاد يقسم بينهم بالسوية.

أم، وزوج، وأولاد ذكور وإناث: للأم السدس، وللزوج الربع، والباقي للأولاد، للذكر ضعف الأنثى.

أم، وزوجة، وبنت: للزوجة الثمن، والباقي يقسم أرباعاً، ربع للأم وثلاثة أرباع للبنت.

أم، وزوجة، وبنتان فصاعداً: للزوجة الثمن، والباقي يقسم أخماساً، خمس للأم، وأربعة أخماس للبنات بالسوية.

أم، وزوجة، وذكر أو ذكور: للأم السدس، وللزوجة الثمن، والباقي للولد، أو الأولاد يقتسمونه بالسوية.

أم، وزوجة، وذكور و إناث: للأم السدس، وللزوجة الثمن، والباقي للأولاد يقتسمونه للذكر ضعف الأنثى.

6. أب وأم وأولاد

أب، وأم، وزوج، وبنت واحدة: للأب السدس، وللأم السدس، وللزوج الربع، والباقي للبنت.

أب، وأم، وزوج، وبنتان فصاعداً: للأب السدس، وللأم السدس، وللزوج الربع، والباقي للبنات يقتسمنه بالسوية.

أب، وأم، وزوج، وولد واحد ذكر أو ذكور: للأب السدس، وللأم السدس، وللزوج الربع، والباقي للذكر، أو للذكور يقتسمونه بالسوية.

أب، وأم، وزوج، وأولاد ذكور وإناث: للأب السدس، وللأم السدس، وللزوج الربع، والباقي للأولاد، للذكر ضعف الأنثى.

أب، وأم، وزوجة، وبنت واحدة، ولا حاجب: للزوجة الثمن، وباقي المال يقسم خمسة أقسام، قسم للأب، وقسم للأم، وثلاثة أقسام للبنت.

أب، وأم _ مع الحاجب لها _ ، وزوجة، وبنت واحدة: للأم السدس، وللزوجة الثمن، والباقي يقسم بين الأب والبنت أرباعاً، ربع للأب، والباقي للبنت.

أب، وأم، وزوجة، وبنتان فصاعداً: للأب السدس، وللأم السدس، وللزوجة الثمن، والباقي للبنتين فصاعداً يقسمنه بالسوية.

أب، وأم، وزوجة، وابن واحد، أو أبناء: للأب السدس، وللأم السدس، وللزوجة الثمن، والباقي للابن، أو الأبناء يقسمونه بالسوية.

أب، وأم، وزوجة، وأولاد ذكور وإناث: للأب السدس، وللأم السدس، وللزوجة

الثمن، والباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى.

7. الزوج

الزوج وحده: له كل المال.

مع بنت: للزوج الربع، والباقي للبنت.

مع بنتين فصاعداً: للزوج الربع، والباقي للبنات يقتسمنه بالسوية.

مع ولد ذكر: للزوج الربع، والباقي للولد.

مع أولاد ذكور: للزوج الربع، والباقي للأولاد بالسوية.

مع أولاد ذكور وإناث: للزوج الربع، والباقي للأولاد، للذكر ضعف الأنثى.

8. الزوجة

الزوجة وحدها: لها ربع المال، والباقي للإمام (عليه السلام).

الزوجة مع بنت: للزوجة الثمن، والباقي للبنت.

الزوجة مع بنتين فصاعداً: للزوجة الثمن، والباقي للبنات بالسوية.

الزوجة مع ولد ذكر: للزوجة الثمن، والباقي للولد.

الزوجة مع أولاد ذكور: للزوجة الثمن، والباقي للأولاد الذكور بالسوية.

الزوجة مع أولاد ذكور وإناث: للزوجة الثمن، والباقي للأولاد، للذكر ضعف الأنثى.

* أولاد الأولاد يرثون حصة آبائهم، فولد البنت يرث حصة البنت، وبنت الولد ترث حصة الولد، وفي صورة كونهم ذكوراً وإناثاً، فالمال بينهم بالتفاضل.

الطبقة الثانية؛ الأجداد والإخوة

9. الإخوة

الأخ الواحد لأبوين: له كل المال.

الأخت الواحدة لأبوين: لها كل المال.

إخوان ذكور لأبوين: لهم المال بالتسوية.

أخوات إناث لأبوين: لهن المال بالتسوية.

إخوة ذكور وإناث لأبوين: لهم المال، وللذكر ضعف الأنثى.

* اذا كان الأخ، أو الأخت، أو الأخوان، أو الأخوات، أو الإخوان والأخوات معاً، (لأب) فقط، كان الأمر كما في (الأبويني).

* اذا كان الأخ، أو الأخت، أو الأخوان، أو الأخوات، (لأم) فقط، كان الأمر كما في (الأبويني).

* إخوة لأم وأخوات لأم: المال يقسم بينهم بالتسوية، فللذكر مثل الأنثى.

10. إخوة لأب وإخوة لأبوين

لا يرث إخوة الأب مع وجود إخوة الأبوين، بل المال كله لإخوة الأبوين، كما تقدم في الرقم 9.

11. إخوة للأم وإخوة لأبوين:

إذا كان المنتسب الى الأم _ أي إخوة الأم _ واحداً: فله سدس المال، والباقي لإخوة الأبوين (يقتسمونه للذكر ضعف الأنثى).

إذا كان المنتسب إلى الأم _ أي إخوة الأم _ متعدداً: فلهم ثلث المال (يقتسمونه بالتساوي، ذكوراً كانوا أو إناثاً، أو ذكوراً وإناثاً) والباقي وهو ثلثا المال لإخوة الأبوين، (يقتسمونه بالتفاضل، إذا كانوا ذكوراً وإناثاً).

12. إخوة لأب وإخوة لأم

أخ واحد لأم، وواحد أو متعدد لأب (ذكوراً أو إناثاً أو بالاختلاف):لأخ الأمي السدس، والباقي للأبي، فإن كان واحداً فله بقية المال، وإن كان متعددا متساوياً قسموا المال بالسوية، وإن كان متعدداً مختلفاً فللذكر ضعف الأنثى.

أخت واحدة لأم، وواحد أو متعدد لأب (ذكوراً أو إناثا، أو بالاختلاف): للأخت للأم السدس، والباقي للأبي، كما تقدم.

إذا تعدد الإخوة لأم: (أختان أو أخان، أو أخ وأخت، أو أكثر) وكان الإخوة لأب واحداً أو متعدداً، ذكوراً أو إناثاً أو مختلفاً: للأمي (الثلث) وتكون القسمة بالسوية وإن كانوا ذكوراً وإناثاً، والباقي للأبي والقسمة بالتفاضل إذا كانوا ذكوراً وإناثاً.

13. الزوج مع إخوة من قسم واحد

زوج، وأخت لأب: للزوج النصف وللأخت النصف.

زوج، وأختان فصاعداً لأب: للزوج النصف، والباقي للأختين يقسم بينهما بالسوية.

زوج، وأخ لأب: للزوج النصف والباقي للأخ.

زوج، وإخوة ذكور لأب: للزوج النصف والباقي للإخوة الذكور بالسوية.

زوج، وإخوة ذكور وإناث لأب: للزوج النصف، والباقي للإخوة، وللذكر ضعف الأنثى.

زوج، وأخت لأم: للزوج النصف، والباقي للأخت.

زوج، وأخ لأم: للزوج النصف، والباقي للأخ.

زوج، وأختان فصاعداً لأم: للزوج النصف، والباقي للأخوات بالسوية.

زوج، وإخوة ذكور لأم: للزوج النصف، والباقي للإخوة بالسوية.

زوج، وإخوة ذكور وإناث لأم: للزوج النصف، والباقي للإخوة، يقتسم بينهم بالسوية للذكر مثل الأنثى.

زوج،وأخت لأبوين: للزوج النصف، وللأخت الباقي.

زوج، وأختان وأكثر لأبوين: للزوج النصف،والباقي للأخوات بالسوية.

زوج، وأخ لأبوين: للزوج النصف، والباقي للأخ.

زوج، وإخوة ذكور لأبوين: للزوج النصف، والباقي للإخوة بالسوية.

زوج، وإخوة ذكور وإناث لأبوين: للزوج النصف، والباقي للإخوة للذكر ضعف الأنثى.

14. الزوجة مع إخوة من قسم واحد

زوجة مع أخت لأب: للزوجة الربع، والباقي للأخت الأبي.

زوجة، مع أختين فصاعداً لأب: للزوجة الربع، والباقي للأختين فصاعداً بالسوية.

زوجة، مع أخ لأب: للزوجة الربع، والباقي للأخ الأبي.

زوجة، مع إخوان لأب: للزوجة الربع، والباقي للإخوان الأبي بالسوية.

زوجة، وإخوة ذكور وإناث لأب: للزوجة الربع، والباقي للأبي للذكر ضعف الأنثى.

* * *

زوجة، وأخت لام: للزوجة الربع، والباقي للأخت.

زوجة، وأختان فصاعداً لأم: للزوجة الربع، والباقي للأخوات بالسوية.

زوجة، وأخ لأم: للزوجة الربع، والباقي للأخ الأمي.

زوجة، وأخوان لأم: للزوجة الربع، والباقي للأخوان بالسوية.

زوجة، وإخوة ذكور وإناث لأم: للزوجة الربع، والباقي للإخوة وللذكر مثل الأنثى.

زوجة، وأخت لأبوين: للزوجة الربع، والباقي للأخت.

زوجة، وأختان فصاعداً لأبوين: للزوجة الربع، والباقي للأختين فصاعداً بالسوية.

زوجة، وأخ لأبوين: للزوجة الربع، والباقي للأخ الأبويني.

زوجة، وإخوان لأبوين: للزوجة الربع، والباقي للإخوان بالسوية.

زوجة، وإخوة ذكور وإناث لأبوين: للزوجة الربع، والباقي للإخوة وللذكر ضعف الأنثى.

15. الزوج مع إخوة من قسمين أو أكثر

زوج، مع أخ أو أخت لأم، وأخت أو أخ لأبوين: للزوج النصف، وللأخت أو الأخ الأمي السدس، والباقي للأخت أو الأخ الأبويني.

زوج، مع أخ أو أخت لأم، وإخوان أو أخوات لأبوين: للزوج النصف، وللأخت أو الأخ الأمي السدس، والباقي للأخوة أو الأخوات الأبويني بالسوية.

زوج، مع أخ أو أخت لأم، وذكور، مع إناث لأبوين: للزوج النصف، وللأخت أو الأخ الأمي السدس، والباقي للأبويني بالتفاضل.

زوج، مع أخ أو أخت لأم، وإخوة لأب: للزوج النصف، وللأمي السدس، وإخوة الأبي يقتسمون (ذكراً أو أنثى، أو كليهما، واحداً أو متعدداً) الباقي كما سبق. (1)

زوج، وإخوان أو أخوات لأم، وإخوة لأبوين (واحداً أو متعدداً، ذكراً أو أنثى، أو كليهما): للزوج النصف، وللأمي الثلث، والباقي للأبويني، ثم إن للأمي يقسم المال بالسوية ذكوراً وإناثاً، والأبويني يقتسمون المال بالتفاضل، إذا كانوا ذكوراً وإناثاً.

زوج،

وإخوان أو أخوات لأم، وإخوة لأب فقط (واحداً أو متعدداً، ذكراً أو أنثى، أو كليهما): للزوج النصف، وللأمي الثلث، والباقي للأبي، وحال الأمي والأبي في التساوي والتفاضل، كما في السابق. (2)

زوج، وأخ وأخت أو إخوان أو أخوات لأم، وإخوة لأبوين، وإخوة لأب: للزوج النصف، وللأمي إن كان واحداً السدس، وإن كان متعدداً الثلث، والباقي للأبويني، ولاشيء للأبي فقط، إذ الأبي يسقط بالأبويني.

16. الزوجة مع إخوة من قسمين أو أكثر

إذا كانت الزوجة مكان الزوج في الفروض السابقة في الرقم 15، فللزوجة الربع، والباقي للإخوة، كما ذكر في هذه الفروض.

17. أولاد الإخوة

أولاد الإخوة يقومون: مقام آبائهم، فيأخذون نصيب آبائهم.

إذا اجتمع أولاد الأخ الأبي، وأولاد الأخ الأبويني: كان جميع الإرث للأبويني فقط.

إذا اجتمع أولاد الأخ الأمي، وأولاد الأخ الأبويني (وكان الأمي واحداً): كان للأمي سدس المال، والباقي للأبويني.

إذا اجتمع أولاد الأخ الأمي، وأولاد الأخ الأبويني (وكان الأمي متعدداً): كان للأمي ثلث المال، والباقي للأبويني.

إذا اجتمع أولاد الأخ الأمي، وأولاد الأخ الأبي: قام الأبي مقام الأبويني كما في السابقين.

إذا اجتمع أولاد الأخ الأمي، وأولاد الأخ الأبي، وأولاد الأخ الأبويني: سقط الأبي بالأبويني، وكان الإرث للأمي والأبويني، فقط.

بنت الأخ: ترث حصة الأخ، وابن الأخت: يرث حصة الأخت، فالميزان في الإرث ذكورة وأنوثة الإخوة، لا ذكورة وأنوثة أولاد الإخوة.

أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم: (الإخوة) في أنهم يشاركون الأجداد في الإرث، كما مر في مسائل الإخوة والأجداد.

إذا كان أولاد الإخوة متقربين الى الميت بالأب: (أبا، أو أبوينياً) وكانوا ذكراً وأنثى، فالمال بينهم للذكر ضعف الأنثى.. وإن كانوا متقربين الى الميت بالأم فقط فالمال بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى.

مع وجود الإخوة: لاتصل النوبة لأولادهم.

ومع وجود أولاد للإخوة: لا تصل النوبة لأولادهم.

18. الأجداد

الجد إذا كان واحداً (ذكراً أم أنثى، من طرف الأب، أو من طرف الأم): له كل المال.

إذا اجتمع الجد من طرف الأب (ذكراً أو أنثى) مع الجد من طرف الأم (ذكر أو أنثى): فثلثا المال للجد من طرف الأب، وثلث المال للجد من طرف الأم.

الأجداد من طرف الأب: يقسمون المال بينهم بالتفاضل للذكر ضعف الأنثى.

الأجداد من طرف الأم: يقسمون المال بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى.

فللأجداد الأربعة من طرف الأم (راضية): ثلث المال، وللأجداد الأربعة من طرف الأب (كاظم): ثلثا المال.

ثم يقسم مال (راضية) بين أجدادها الأربعة بالتساوي.

ويقسم مال (كاظم)

هكذا: ل_ (باقر) ثلثاه، ول_ (خديجة) ثلثه.

ثم يقسم مال (باقر) ثلثاه ل_ (محمد) وثلثه ل_ (زهراء).

ويقسم مال (خديجة) ثلثاه ل_ (علي) وثلثه ل_ (فاطمة).

فإذا كان ما تركه الميت (محمد): 108 دنانير، وقد مات أجداده الأربعة وبقي الأجداد الثمانية:

فثلث المال =36 يقسم بين (حسن وزينب وحسين وأم كلثوم) بالسوية، كل واحد منهم 9.

وثلثا المال =72 يقسم بين أجداد (كاظم):

ثلثاه =48 لمحمد وزهراء (لمحمد ثلثاه =32، ولزهراء ثلثه =16) .

وثلثه =24 لعلي وفاطمة (لعلي ثلثاه =16 ولفاطمة ثلثه =8).

19. إرث الأجداد المنفردين

الجد وحده لأب أو لأم: له كل المال.

الجدة وحدها، لأب أو لأم: لها كل المال.

الجد، والجدة لأم: يقتسمان المال بالسوية.

الجد، والجدة لأب: للجد ثلثا المال، وللجدة ثلث المال.

الجد لأب، والجدة لأم: للجد ثلثا المال، وللجدة ثلث المال.

الجد لأم، والجدة لأب: للجد ثلث المال، وللجدة ثلثا المال.

الجد لأب، والأجداد لأم: للجد ثلثا المال، وللأجداد ثلث المال يقتسمونه بينهم بالسوية.

الجد لأم، والأجداد لأب: للجد ثلث المال، وللأجداد ثلثا المال يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

أجداد إناث لأب، وأجداد إناث لأم: للأبي ثلثا المال بالتساوي، وللأمي ثلث المال بالتساوي.

أجداد إناث لأب، وأجداد ذكور لأم: للأبي ثلثا المال بالتساوي، وللأمي ثلث المال بالتساوي.

أجداد ذكور وإناث لأب، وأجداد ذكور وإناث لأم: للأبي ثلثا المال بالتفاضل، وللأمي ثلث المال بالتساوي.

20. مسائل الأجداد والإخوة

مسألة 1: حال الأجداد حال الإخوة في الإرث، إلا أنه للأخ من طرف الأم _ سواء كان ذكراً أو أنثى _ إذا كان واحداً، كان له السدس، وإن كان متعدداً فله الثلث، أما الجد من طرف الأم، فله الثلث مطلقاً، سواء كان واحداً أو متعدداً.

مسألة 2: الإخوة والأجداد مرتبة واحدة، ولا يلاحظ الأقرب والأبعد، فلو كان أخ للميت مع جدّ لأبيه ورث كلاهما، مع أن الأخ أقرب، وكذا لو كان ابن أخ مع جد للميت ورث كلاهما، مع أن الجد أقرب.

مسألة 3: إذا كان للميت جد وجد جد، منع الجدُ جدَ الجد، وإذا كان للميت أخ وابن أخ، منع الأخ ابنَ الأخ.

مسألة 4: لو اجتمع الإخوة والأجداد، فلمن يتقرب بالأم وحدها من الإخوة والأجداد: ثلث المال، ويقسم بينهم بالسوية (وان كانوا ذكوراً وإناثاً) ولمن يتقرب بالأب من الإخوة والأجداد: ثلثا المال، ويقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى (والمراد بالمتقرب بالأب، الأعم

من الأبي، والأبويني).

مسألة 5: لو خلف الميت أجداداً للأم، وأختاً واحدة للأب: فثلث المال للأجداد من الأم، والباقي للأخت الواحدة (على المشهور).

21. إرث الأجداد والإخوة

جد لأب، وأخ لأب أو لأبوين: يقسم المال بينهما نصفين.

جد لأب، وأخت لأب أو أبوين: للجد ثلثا المال، وللأخت ثلث المال.

جد لأب، وأخت وأخ لأبوين: للجد خمسان، وللأخ خمسان، وللأخت خمس واحد.

جد لأب، وأخت وأخ لأب: للجد خمسان، للأخ خمسان، وللأخت خمس واحد.

جد وجدة لأب، وأخت وأخ لأبوين أو لأب: لكل ذكر ضعف الأنثى.

أجداد لأب، مع أخ أو أخت لأم: للأمي السدس، والباقي للأبي، فإذا كانوا مختلفين ذكراً وأنثى يقسم المال بينهم بالتفاضل.

أجداد لأب، مع إخوة أو أخوات لأم: ثلث المال للأمي بالسوية، وثلثان للأبي، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر ضعف الأنثى.

جد أو جدة للأم، مع أخت للأبوين أو لأب: ثلث المال للأمي، والباقي للأخت.

أجداد للأم، مع أخت للأبوين أو للأب: للأمي الثلث بالتساوي، والباقي للأخت.

جد أو أكثر للأم، وأخوات للأب أو الأبوين: للأمي الثلث بالتساوي، والباقي للأخوات بالتساوي.

أجداد للأم، وإخوة للأب أو الأبوين: للأمي الثلث بالتساوي، وللإخوة الثلثان، للذكر ضعف الأنثى.

أجداد للأم، وإخوة للأم: المال بينهم جميعاً بالتساوي وإن كانوا ذكوراً وإناثاً.

أجداد للأب، مع أخت لأم، وأخت لأبوين أو لأب: للأخت للأم السدس، والباقي يقسم بين الأجداد والأخت الأبويني أو الأبي للذكر مثل حظ الأنثيين.

أجداد للأب، مع إخوة وأخوات لأبوين أو للأب، وإخوة وأخوات للأم: ثلث التركة لمن ينتسب بالأم يقسم للذكر مثل الأنثى، وثلثاه لسائر الورثة يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى.

أجداد للأم، مع أخ وأخت للأم، مع أجداد للأب: لأجداد الأم وأخت وأخ الأم ثلث المال يقسم بينهم بالسوية، وثلثا المال لأجداد الأب يقسم بينهم للأنثى نصف الذكر.

أجداد للأم، مع أخ

أو أخت أو أكثر للأم، وأخت أو أكثر للأب أو للأبوين: للأمي سواء الجد أو الإخوة ثلث المال يقسم بينهم بالسوية، والباقي للأبي أو الأبويني يقسم بينهم بالتفاضل.

أجداد للأب، مع أجداد للأم، وإخوة وأخوات للأم: ثلثان لأجداد الأب يقسم بينهم للأنثى نصف الذكر، وثلث للأمي جداً وإخوة يقسم بينهم بالتساوي.

أجداد للأب، وأجداد للأم، مع أخت للأبوين أو للأب: لأجداد الأم ثلث المال يقسم بينهم بالتساوي، والباقي للأبي أو الأبويني جداً وإخوة يقسم بينهم بالتفاضل.

أجداد للأب، وأخت أو أختان للأبوين أو للأب، مع أجداد للأم، وإخوة للأم: للأمي جداً وإخوة الثلث يقسم بينهم بالسوية، وللأبي أو الأبويني جداً أو إخوة الثلثان للذكر ضعف الأنثى.

22. الزوج أو الزوجة مع الأجداد فقط

الزوج، مع الأجداد للأب أو الأبوين: للزوج النصف، والباقي للأجداد بينهم بالتفاضل.

الزوج، مع الأجداد للأم: للزوج النصف، والباقي للأجداد بينهم بالتساوي.

الزوجة، مع الأجداد للأب أو الأبوين: للزوجة الربع، والباقي للأجداد بينهم بالتفاضل.

الزوجة، مع الأجداد للأم: للزوجة الربع، والباقي للأجداد بينهم بالتساوي.

23. الزوج أو الزوجة مع الإخوة فقط

الزوج، مع الإخوة للأب أو الأبوين: للزوج النصف، والباقي للإخوة بينهم بالتساوي.

الزوج، مع الأخوات للأب أو الأبوين: للزوج النصف، والباقي للإخوات بينهم بالتساوي.

الزوج، مع الإخوة والأخوات للأب أو الأبوين: للزوج النصف، والباقي للأخوة والإخوات بينهم بالتفاضل.

الزوج، مع الإخوة للأم: للزوج النصف، والباقي للإخوة بينهم بالتساوي، ذكراً وانثى.

الزوجة، مع الإخوة للأب أو الأبوين: للزوجة الربع، والباقي للإخوة بينهم بالتساوي.

الزوجة، مع الأخوات للأب أو الأبوين: للزوجة الربع، والباقي للأخوات بينهم بالتساوي.

الزوجة، مع الإخوة والأخوات للأب أو الأبوين: للزوجة الربع، والباقي للإخوة والأخوات بينهم بالتفاضل.

الزوجة، مع الإخوة للأم: للزوجة الربع، والباقي للإخوة بينهم بالتساوي ذكراً وانثى.

24. الزوج أو الزوجة مع الأجداد والإخوة معاً

الزوج، مع أخ أو أخت للأم، وأجداد للأب أو للأبوين: للزوج النصف، وللأخ أو الاخت الأمي السدس، والباقي للأبي أو الأبويني يقسم بينهم بالتفاضل.

الزوج، مع أخوة للأم، وأجداد للأب أو للأبوين: للزوج النصف، ولإخوة الأم الثلث يقسم بينهم بالسوية، والباقي للأجداد يقسم بينهم بالتفاضل.

الزوج، مع أخ أو أخت أو أكثر للأم، وأجداد للأم: للزوج النصف، والباقي يقسم بين الأجداد والإخوة بالسوية.

الزوج، مع أخ أو أخت أو أكثر للأب أو الأبوين، وأجداد للأب أو للأبوين: للزوج النصف، والباقي للباقي يقسم بينهم بالتفاضل للذكر ضعف الأنثى.

الزوج، مع أخ أو أخت أو أكثر للأب أو الأبوين، وأجداد للأم: للزوج النصف، ولأجداد الأم الثلث، يقسم بينهم بالسوية، والباقي للأبي أو الأبويني يقسم بينهم بالتفاضل.

الزوج، مع إخوة ، وأجداد الأب أو الأبوين، وإخوة وأجداد الأم: للزوج النصف، ولإخوة وأجداد الأم الثلث يقسم بينهم بالسوية، والباقي للأبي أو الأبويني يقسم بينهم بالتفاضل.

الزوجة، مع أخ أو أخت للأم، وأجداد للأب أو للأبوين: للزوجة الربع، وللأخ أو الاخت الأمي السدس، والباقي للأبي أو الأبويني يقسم بينهم بالتفاضل.

الزوجة، مع أخوة للأم،

وأجداد للأب أو للأبوين: للزوجة الربع، ولإخوة الأم الثلث يقسم بينهم بالسوية، والباقي للأجداد يقسم بينهم بالتفاضل.

الزوجة، مع أخ أو أخت أو أكثر للأم، وأجداد للأم: للزوجة الربع، والباقي يقسم بين الأجداد والإخوة بالسوية.

الزوجة، مع أخ أو أخت أو أكثر للأب أو الأبوين، وأجداد للأب أو للأبوين: للزوجة الربع، والباقي للباقي يقسم بينهم بالتفاضل للذكر ضعف الأنثى.

الزوجة، مع أخ أو أخت أو أكثر للأب أو الأبوين، وأجداد للأم: للزوجة الربع، ولأجداد الأم الثلث، يقسم بينهم بالسوية، والباقي للأبي أو الأبويني يقسم بينهم بالتفاضل.

الزوجة، مع إخوة ، وأجداد الأب أو الأبوين، وإخوة وأجداد الأم: للزوجة الربع، ولإخوة وأجداد الأم الثلث يقسم بينهم بالسوية، والباقي للأبي أو الأبويني يقسم بينهم بالتفاضل.

الطبقة الثالثة؛ الأعمام والأخوال

25. مسائل الأعمام والأخوال

المسألة 1: الأعمام والعمات، والأخوال والخالات، صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد.

المسألة 2: مع وجود الأعمام والعمات والأخوال والخالات، من طرف الأبوين، لا يرث هؤلاء إذا كانوا من طرف الأب فقط، مثلاً إذا كان لأب الإنسان أخوان إثنان، أحدهما من أبيه وأمه، والآخر من أبيه فقط، ورثه من كان أبوينياً ولم يرثه من كان أبياً فقط.

المسألة 3: إذا اجتمع أحد هؤلاء الأربعة من طرف الأب فقط، وأحدهم من طرف الأم، قام الأبي مكان الأبويني في الإرث.

المسألة 4: إذا اجتمع أحد هؤلاء من طرف الأبوين، وأحدهم من الأم، فإن كان الأمي واحداً ورث سدس المال والباقي للأبويني، وإن كان الأمي أكثر من واحد، ورث ثلث المال والباقي للأبويني.

المسألة 5: الأعمام والعمات، إن كانوا للأبوين أو للأب فقط، فالمال يقسم بينهم بالتفاضل _ أي للذكر ضعف الأنثى _ وإن كانوا للأم، فالمال يقسم بينهم بالتساوي.

المسألة 6: الأخوال والخالات، يقسم المال بينهم بالتساوي، فللذكر مثل الأنثى.

المسألة 7: إذا اجتمع

الأعمام أو العمات، مع الأخوال أو الخالات، فالثلث للأخوال واحداً كان أو متعدداً ذكراً أو أنثى، والثلثان للأعمام.

المسألة 8: أولاد الأعمام والأخوال، يقومون مقام آبائهم مع عدم الآباء ويأخذون نصيب آبائهم.

المسألة 9: لو وجد أحد من الطبقة السابقة (أي طبقة الأعمام والأخوال وأولادهم) لا ترث الطبقة اللاحقة أي (أعمام الأب وأخواله) و (أعمام الأم وأخوالها).

المسألة 10: يستثنى من المسألة (9) ابن عم للأبوين، وعم للأب خاصة، فإن ابن العم للأبويني مقدم على العم الأبي، مع أن العم الأبي أقرب نسباً.

26. الأعمام والعمات

عم واحد، أو عمة واحدة (لأب، أو لأبوين، أو لأم): له كل المال.

الأعمام (لأب، أو لأبوين، أو لأم): لهم كل المال يقتسمونه بالسوية.

العمات (لأب، أو لأبوين، أو لأم): لهن كل المال بالسوية.

أعمام، وعمات (لأب، أو لأبوين): يقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

أعمام، وعمات لأم: يقسم المال بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى.

عم أو عمة لأب، وعم أو عمة لأبوين: يسقط الأبي بالأبويني، والأبويني إن كان واحداً يأخذ المال، وإن كان أكثر فللذكر ضعف الأنثى.

عم، أو عمة لأم، وعم أو عمة لأبوين: سدس المال للأمي الواحد، والبقية للأبويني.

أعمام أو عمات لأم، وعم أو عمة لأبوين: ثلث للأمي وإذا كانوا ذكراً وأنثى يقسم بينهم بالتساوي، والبقية للأبويني يقسم بينهم بالتفاضل.

عم أو عمة لأم، وعم أو عمة لأب: يقوم الأبي مقام الأبويني كما في الفرضين السابقين، وللأمي السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان أكثر.

عم أو عمة لأب، وعم أو عمة لأم، وعم أو عمة لأبوين: يسقط الأبي فلا إرث له، والمال للأمي والأبويني كما تقدم في الفرضين السابقين رقم 7و8.

ابن عم لأبوين، مع عم لأب: يقدم ابن عم الأبوين على عم الأب للنص الخاص.

ابن عم لأبوين، مع

عمة لأب: كل الإرث لعمة الأب، ولا شيء للأبويني.

بنت عم لأبوين، مع عم أو عمة لأب: الإحتياط التصالح بين الأثنين.

مسألة: لا فرق في الفرضين الأخيرين بين تعدد ابن العم أو وحدته، وتعدد العم الأبي أو وحدته، وتعدد عمة الأبي أو وحدتها.

27. الأخوال والخالات

خال واحد، أو خالة (لأب، أو لأم، أو لأبوين): له كل المال.

أخوال، أو خالات (لأب، أو لأم، أو لأبوين): لهم كل المال بالسوية.

أخوال، وخالات (لأب، أو لأم، أو لأبوين): يقسم المال بينهم بالسوية للذكر مثل الأنثى.

خال أو خالة لأم، مع الأبي من الخال أو الخالة: السدس للأمي، والباقي للأبي.

خالات أو أخوال لأم، مع الأبي من الخال أو الخالة: الثلث، للأمي يقسم بينهم بالسوية، والباقي للأبي يقسم بينهم بالسوية أيضاً.

خال أو خالة لأب، وخال أو خالة لأبوين: كل المال للأبويني.

خال أو خالة لأب، وخال أو خالة لأم، وخال أو خالة للأبوين: لاشيء للأبي، والمال بين الأمي والأبويني كما يذكر في الفرضين اللاحقين.

خال أو خالة لأم، مع الأبويني من الخال أو الخالة: للأمي سدس المال، والباقي للأبويني بالسوية.

خالات أو أخوال لأم، مع الأبويني من الخال أو الخالة: للأمي الثلث، والباقي للأبويني بالسوية.

خال وخالة لأم أو أخوال وخالات لأم، مع الأبي أو الأبويني: للأمي السدس إن كان واحداً وإن كان متعدداً فالثلث بالسوية، والباقي للأبي أو الأبويني.

خال وخالة لأب أو أخوال وخالات لأب، مع الأمي فقط: للأمي سدس المال إن كان واحداً، وثلثه إن كان متعدداً، والباقي للأبي.

خال وخالة لأب أو أخوال وخالات لأب، مع الأبويني: كل المال للأبويني ولاشيء للأبي.

مسألة: التقسيم بين الخال والخالة بالسوية دائماً لأنهم ينتسبون إلى الميت بالأم.

28. الأعمام والأخوال

عم أو عمة، وخال أو خالة (لأب كانا، أو لأبوين): ثلث المال للخال أو الخالة، وثلثاه للعم أو العمة.

أعمام، وأخوال (لأبوين، أو لأب): ثلث المال للأخوال بالسوية، وثلثاه للأعمام بالسوية.

عمات، وخالات (لأبوين، أو لأب): ثلث المال للخالات بالسوية، وثلثاه للعمات بالسوية.

أعمام، وخالات (لأبوين، أو لأب): ثلث المال للخالات بالسوية، وثلثاه للأعمام بالتساوي.

عمات، وأخوال (لأبوين، أو لأب):

ثلث المال للأخوال بالسوية، وثلثاه للعمات بالتساوي.

عم وعمة، وخال وخالة (لأبوين، أو لأب): ثلث المال للخال والخالة بالتساوي، وثلثاه للعم والعمة بالتفاضل.

أعمام، وعمات، وأخوال، وخالات (لأبوين، أو لأب): ثلث المال للأخوال والخالات بالتساوي، وثلثاه للعمات والأعمام بالتفاضل.

أعمام، وعمات، وأخوال، وخالات (للأم): ثلث المال للأخوال والخالات بالسوية، والبقية للأعمام والعمات بالسوية.

أعمام أو عمات لأبوين أو لأب، وأخوال لأب أو لأبوين: ثلثا المال للأعمام أو العمات بالتساوي، وثلثه للأخوال أو الخالات بالسوية.

أعمام أو عمات لأبوين أو لأب، وخالات للأم: ثلثا المال للأعمام أو العمات بالتساوي، وثلثه للخالات بالسوية.

خال أو خالة للأم، مع أعمام أو عمات لأبوين أو لأب: ثلث المال للأمي، والبقية للأعمام أو العمات بالسوية.

أعمام وعمات لأم، وأخوال وخالات لأبوين أو لأب: ثلثا المال للأعمام والعمات بالتساوي، وثلثه للأخوال والخالات بالتساوي.

عم وعمة لأم، وخال وخالة لأبوين أو لأب: ثلثا المال للعم والعمة بالتساوي، وثلثه للخال والخالة بالتساوي.

أعمام وعمات للأم، مع خال أو خالة للأم: ثلث المال للخالة أو الخال، وثلثاه للأعمام والعمات بالسوية.

عم أو عمة للأم، مع أخوال و خالات للأم: ثلث المال للأخوال والخالات بالسوية، وثلثاه للعم أو العمة.

29. انضمام الزوجة أو الزوج مع المذكورين

إذا انضم الزوج إلى من ذكر: فله النصف، والباقي يقسم بين المذكورين.

وإذا انضمت الزوجة إلى من ذكر: فلها الربع، والباقي يقسم بين المذكورين.

30. أولاد الأعمام وأولاد الأخوال

ولد واحد، أو بنت واحدة، للعم، أو للخال: له كل المال.

ولد واحد، أو بنت واحدة، للعمة، أو للخالة: له كل المال.

ابن عم أو عمة، وابن خال أو خالة: لابن العم أو العمة ثلثان، ولابن الخال أو الخالة الثلث.

ابن عم أو عمة، وبنت خال أو خالة: لابن العم أو العمة ثلثان، ولبنت الخال أو الخالة الثلث.

بنت عم أو عمة، وابن خال أو خالة: لبنت العم أو العمة الثلثان، ولابن الخال أو الخالة الثلث.

بنت عم أو عمة، وبنت خال أو خالة: لبنت العم أو العمة الثلثان، ولبنت الخال أو الخالة الثلث.

ابن عم، وخال أو خالة: تمام المال للخال أو الخالة.

عم أو عمة، وابن خال: تمام المال للعم أو العمة.

ابن العم، وابن ابن العم: تمام المال لابن العم.

ابن الخال وابن ابن الخال: تمام المال لابن الخال.

ابن العم لأبوين، وابن العم لأب: تمام المال لابن عم الأبوين.

ابن العم لأبوين، وابن العم لأم: سدس المال للأمي، والباقي للأبويني.

ابن العم لأب، وابن العم لأم: سدس المال للأمي، والباقي للأبي.

أولاد العم لأبوين، مع أولاد العم لأم، وأولاد الخال لأبوين، وأولاد الخال لأم: لأولاد الخال ثلث التركة (سدس الثلث للأمي، والبقية للأبويني)، ولأولاد العم ثلثا التركة (سدس الثلثين للأمي والبقية للأبويني).

الخاتمة

هذه هي أوليات المسائل التي أردنا إيرادها في هذه الرسالة، مراعياً في ذلك الوضوح الممكن..

وربما كان هناك عدم انسجام في كيفية تقسيم الجداول أو عدم استجابة بعضها لجدول منسق واحد يعطي كل المسائل، مما يوجب اضطراب مسائل الإرث، إلا إذا أردنا تضخيم الكتاب مما قد يكون ضره أقرب من نفعه.

كما أن في بعض الموارد أعطينا الحكم بالمثال، وأسقطنا المكرر، مثلاً نذكر (ابن العم) مثالاً له (ولأبن العمة)، أو نذكر (بنت

الخال) مثالاً لها و (لأبن الخال) وهكذا.

ثم أن التوضيح في هكذا كتاب ناقص مهما أورد المؤلف من الأمثلة، وإنما يمكن التوضيح الكامل فيما إذا جعلت دوائر للإرث، كل دائرة لها محور بإسم أحد الباقين من الميت، ثم تدار الدائرة على من مع الباقي، ليوضح: هل يرث أم لا؟ وكم يرث؟

مثلاً : يجعل القطب (الأب) وحوله في دائرة: (الأم) (البنت الواحدة) (الأبن) (البنتان فأكثر) (الأخ) (العم) (الخال) (الجد) وهكذا، يعني أن الميت إذا كان له (أب) وكانت له هؤلاء الأقرباء فمن يرث منهم؟ وكم يرث؟.

كما أن الأفضل في التقسيم الكتابي أن يجعل (مشجرات) أو (أعمدة)، ويبين أمام كل غصن أو عمود: قدر الإرث أو عدم الإرث، مثلاً هكذا:

مع ملاحظة ما ذكرناه سابقاً من أن أعمام وأخوال الميت نفسه يقدمون في الإرث على أعمام وأخوال أبويه.

وإني لم أجد كتاباً يؤدي مهمة بيان مسائل الإرث في وضوح وإستقامة وإستيعاب، بحيث يسهل للوكلاء الذين هم في مختلف البلدان _ وحتى من ليس له حظ وافر في العلم _ استخراج كافة المسائل بسرعة وعدم التباس واستخراج المسائل التي هي في محل الابتلاء، واللازم سد هذه الثغرة والا لم يؤمن من الخلط والإشتباه وإعطاء غير ذي الحق وحرمان ذي الحق.

ومن الجدير أن نقول أن ما ذكرناه ليس خاصاً ب_ (الإرث)، بل (القضاء) أيضاً يحتاج إلى جمع مسائله في رسالة مستقلة، بحيث تكون واضحة ومستوعبة، وهكذا بعض الكتب الفقهية الأخرى، وإلا فماذا يعمل الوكيل في مختلف القضايا التي ترفع إليه طول عمره إذا لم يؤت حظاً وافراً من الاجتهاد؟

هذا بالنسبة إلى من يقول بجواز قضاء غير المجتهد المطلق كما هو الأقرب، بل لا يبعد التقليد في فصل الخصومات، كما أختاره بعض

الفقهاء أيضاً.

ولو أمر بعض الفقهاء المراجع العظام، جماعة من أهل الفضل والاجتهاد، أن يدونوا مثل هذه الكتب الخاصة ب_ (الإرث) و(القضاء) وما أشبه، وبعد تصحيح الفقيه وتطبيقها لنظره يؤمر بطبعها ونشرها بكميات كافية في مختلف البلاد، لكان في ذلك خدمة للإسلام والمسلمين، والله الموفق المعين.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

كربلاء المقدسة

محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي

الهوامش

(1) فاذا كانوا إخوة أو اخوات اقتسموا بالسوية، واذا كانوا إخوة وأخوات اقتسموا بالتفاضل.

(2) فإخوة الأمي (ذكوراً أو اناثاً أو كليهما) يقتسمون حصتهم (الثلث) بالسوية. وإخوة الابي (ذكوراً واناثا) يقتسمون الباقي بينهم بالتفاضل.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.